التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام التهيئة والرعاية اللاحقة لمنتفعي وخريجي دور الإيواء رقم 17 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6048، ص 1937
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6048ص 19376 أيار 2026

أ - لغايات تطبيق أحكام هذا النظام، يعتبر الطفل المحتضن منتفعاً إذا كان عمره من (16) إلى (18) عاماً، ويعتبر خريجاً إذا أتم الثامنة عشرة من عمره. ب- يستثنى من تطبيق أحكام هذا النظام الأحداث الخاضعون لأحكام نظام الرعاية اللاحقة للأحداث رقم (67) لسنة 2016 والذين كانوا منتفعين من دار تربية الأحداث أو دار تأهيل الأحداث أو دار رعاية الأحداث.

الإحالة

المادة 4 من نظام التهيئة والرعاية اللاحقة لمنتفعي وخريجي دور الإيواء رقم 17 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6048، ص 1937)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية