التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام التهيئة والرعاية اللاحقة لمنتفعي وخريجي دور الإيواء رقم 17 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6048، ص 1937
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6048ص 19376 أيار 2026

أ- تنشئ الوزارة نظام معلومات إلكتروني لمتابعة تنفيذ وتحديث كل من خطة الرعاية الفردية وخطة التنمية الفردية. ب- يستخدم نظام المعلومات الإلكتروني المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة كأداة رئيسية لدعم عمليات المتابعة والتقييم لكل من خطة الرعاية الفردية وخطة التنمية الفردية، وتحليل احتياجات المنتفعين والخريجين وإنتاج الأدلة الإرشادية والمساعدة في اتخاذ القرار المناسب كما يمكن ربطه أو دمجه مع أي نظام معلومات إلكتروني آخر ذي علاقة. ج - تتمتع جميع المعلومات والبيانات في النظام الإلكتروني المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة بالسرية التامة، وتطبق عليها معايير أمن وسلامة البيانات وفقاً للتشريعات ذوات العلاقة. د- يتم تنظيم آلية إدارة النظام الإلكتروني المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة وكيفية تحديثه وتحديد آليات تكامله مع الأنظمة الأخرى ذوات العلاقة بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 7 من نظام التهيئة والرعاية اللاحقة لمنتفعي وخريجي دور الإيواء رقم 17 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6048، ص 1937)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية