التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام محطة الإعلام العام المستقلة - قناة المملكة رقم 53 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5346، ص 6292
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5346ص 629222 حزيران 2015

أ- تتولى المحطة المهام التي ينيطها بها مجلس الوزراء وفقا لأحكام القانون. ب- يكون مركز المحطة الرئيس في مدينة عمان، ولها بقرار من المجلس، فتح مكاتب في اي من محافظات المملكةوإنشاء منصات إعلامية وتطبيقات إلكترونية للمحتوى الإعلامي.

الإحالة

المادة 3 من نظام محطة الإعلام العام المستقلة - قناة المملكة رقم 53 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5346، ص 6292)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية