التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام محطة الإعلام العام المستقلة - قناة المملكة رقم 53 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5346، ص 6292
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5346ص 629222 حزيران 2015

تتكون الموارد المالية للمحطة مما يلي:- أ- ما يرصد لها في الموازنة العامة للدولة. ب- الإيرادات المتأتية لها من الإعلانات التجارية ورعايات البرامج والأخبار والدراما. ج- عوائد انتاج البرامج والمسلسلات التلفزيونية والإذاعية والمواد الإعلانية المختلفة وتسويقها. د- عوائد التدريب والاستثمار وبدل الخدمات التي تقدمها المحطة. هـ- الهبات والمساعدات والتبرعات وأي موارد أخرى تقدم اليها بموافقة المجلس شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.

الإحالة

المادة 9 من نظام محطة الإعلام العام المستقلة - قناة المملكة رقم 53 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5346، ص 6292)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية