الجريدة الرسميةالعدد 4656ص 209029 نيسان 2004
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير
ذلك:-
الوزير: رئيس الوزراء او الوزير الذي يسميه.
الهيئة: هيئة الاعلام المرئي والمسموع.
المدير العام: مدير عام الهيئة.
المديرية: مديرية المصنفات في الهيئـة.
المدير: مدير المديرية.
المحل التجاري: كل محل او مكان او شركة او مؤسسة مرخص لها بانتاج المصنفات او تداولها او بيعها او تأجيرها او عرضها
او توزيعها او توصل للجمهور خدمات ذات صفة اعلامية عبر أي وسيلة من وسائل الاتصال.
ب- لمقاصد هذا النظام ، تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في احكام هذا النظام.