التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام اجازة المصنفات المرئية والمسموعة ومراقبتها رقم 63 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4656، ص 2090
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4656ص 209029 نيسان 2004

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير: رئيس الوزراء او الوزير الذي يسميه. الهيئة: هيئة الاعلام المرئي والمسموع. المدير العام: مدير عام الهيئة. المديرية: مديرية المصنفات في الهيئـة. المدير: مدير المديرية. المحل التجاري: كل محل او مكان او شركة او مؤسسة مرخص لها بانتاج المصنفات او تداولها او بيعها او تأجيرها او عرضها او توزيعها او توصل للجمهور خدمات ذات صفة اعلامية عبر أي وسيلة من وسائل الاتصال. ب- لمقاصد هذا النظام ، تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في احكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 2 من نظام اجازة المصنفات المرئية والمسموعة ومراقبتها رقم 63 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4656، ص 2090)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية