التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام اجازة المصنفات المرئية والمسموعة ومراقبتها رقم 63 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4656، ص 2090
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4656ص 209029 نيسان 2004

يحظر ما يلي:- أ- ان يباشر اي محل تجاري عمله دون الحصول على ترخيص من الهيئـــــة. ب- ان يقوم أي شخص او جهة او محل تجاري او دار عرض بعرض او السماح بعرض أي مصنف ما لم يكن مرخصا له بعرض المصنفات وان يكون المصنف الذي يقوم بعرضه مجازا من الهيئة. ج- ان تقوم أي جهة تنتج المصنفات داخل المملكة بعرضها او السماح بعرضها دون الحصول على اجازة للمصنف من الهيئة.

الإحالة

المادة 5 من نظام اجازة المصنفات المرئية والمسموعة ومراقبتها رقم 63 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4656، ص 2090)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية