التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام اجازة المصنفات المرئية والمسموعة ومراقبتها رقم 63 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4656، ص 2090
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4656ص 209029 نيسان 2004

تتولى الهيئة الرقابة على كل مصنف يرد الى المملكة او ينتج فيها بهدف تداولـه فيها باستثناء ما تنتجه المؤسسات الرسمية ويحق لها في سبيل ذلك القيام بما يلي:- أ- حذف أي جزء من المصنف المخالف لاي من اسس وشروط الرقابة المشار اليها في المادة (4) من هذا النظام قبل اجازتـه . ب- منع عرض أي مصنف مخالف لاي من اسس وشروط الرقابة المنصوص عليها في المادة (4) من هذا النظام او ايقافه. ج- مصادرة أي مصنف تم انتاجه محليا ، اذا كان مخالفا لاسس وشروط الرقابة ، واتلافه باشراف لجنة يؤلفها المدير العام لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 7 من نظام اجازة المصنفات المرئية والمسموعة ومراقبتها رقم 63 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4656، ص 2090)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية