الجريدة الرسميةالعدد 4656ص 209029 نيسان 2004
تتولى الهيئة الرقابة على كل مصنف يرد الى المملكة او ينتج فيها بهدف تداولـه فيها باستثناء ما تنتجه المؤسسات الرسمية
ويحق لها في سبيل ذلك القيام بما يلي:-
أ- حذف أي جزء من المصنف المخالف لاي من اسس وشروط الرقابة المشار اليها في المادة (4) من هذا النظام قبل اجازتـه
.
ب- منع عرض أي مصنف مخالف لاي من اسس وشروط الرقابة المنصوص عليها في المادة (4) من هذا النظام او ايقافه.
ج- مصادرة أي مصنف تم انتاجه محليا ، اذا كان مخالفا لاسس وشروط الرقابة ، واتلافه باشراف لجنة يؤلفها المدير العام
لهذه الغاية.