الجريدة الرسميةالعدد 4632ص 612816 تشرين الثاني 2003
أ- تستوفي الهيئة رسماً سنوياً عن رخصة البث التلفزيوني بنسبة من مقدار رســم الرخـــصة المحـــدد بمقتضــى احكام
هذا النظام و على النحو التالي :-
1- (10%) عن السنة الاولى.
2- (20%) عن السنة الثانية.
3- (30%) عن السنة الثالثة.
4- (40%) عن السنة الرابعة.
5- (50%) عن السنة الخامسة وعن كل سنة تليها.
ب- تستوفي الهيئة رسماً سنوياً عن رخصة البث الاذاعي بنسبة من مقدار رسم الرخـــصة المحـــدد بمقتضـى احكام هذا النظام
وعلى النحو التالي :-
1- (20%) عن السنة الاولى.
2- (25%) عن السنة الثانية.
3- (30%) عن السنة الثالثة.
4- (40%) عن السنة الرابعة.
5- (50%) عن السنة الخامسة وعن كل سنة تليها.
ج- تستوفي الهيئة رسماً سنوياً عن رخصة اعادة بث اذاعـي او تلفزيونـــي بنسبـــة (50%) من مقدار رسوم رخصة البث المحددة في هذا النظام.
د- تستوفي الهيئة رسماً سنوياً عن كل محطة بث فضائية مقداره ألفان وخمسمائة دينار.
و- تستوفي الهيئة مبلغ ألفين وخمسمائة دينار رسماً سنوياً عن تجديد رخصة البث التلفزيوني من خلال الأقمار الاصطناعية (السواتل).