التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من نظام رخص البث واعادة البث الاذاعي والتلفزيوني والرسوم المستوفاة عنها/ رقم 163 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4632، ص 6128
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4632ص 612816 تشرين الثاني 2003

أ- تستوفي الهيئة عن منح رخص البث المرئي والمسموع الرقمي الرسوم التالية:- 1- (50) خمسون دينارا عن تقديم طلب الترخيص. 2- (%25) من الرسم المقرر للبث وإعادة البث المنصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة (11) من هذا النظام، للبث المرئي الرقمي. 3- (%25) من الرسم المقرر للبث وإعادة البث المنصوص عليه، في البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (12) من هذا النظام للبث المسموع الرقمي. 4- (500) خمسمائة دينار سنويا عن تجديد رخصة البث المرئي الرقمي أو البث المسموع الرقمي. ب- 1- تستوفي الهيئة نسبة (10%) من الرسم الأصلي المقرر للبث وإعادة البث الرقمي عن منح رخص البث وإعادة البث الإعلامي الرقمي الفرعي. 2- يستوفى (50%) من الرسم المقرر في البند (1) هذه الفقرة عند تجديد أي رخصة بث وإعادة بث فرعي. ج- تستوفي الهيئة نسبة (25%) من الرسم المنصوص عليه في الفقرة (ج) من المادة (11) من هذا النظام عن استخدام أجهزة بث متنقلة أو ثابتة عبر شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت) أو الألياف الضوئية أو أي تقنية مماثلة أخرى لغايات ممارسة أنشطة الإعلام الرقمي. د- تستوفي الهيئــة نســبة (3%) من مقدار الرسم المحـدد لأي من رخص البث وإعادة البث المرئي الرقمي والمسموع الرقمي المنصوص عليه في هذه المادة عن إجراء أي تعديل أو تغيير على تلك الرخص.

الإحالة

المادة 17 من نظام رخص البث واعادة البث الاذاعي والتلفزيوني والرسوم المستوفاة عنها/ رقم 163 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4632، ص 6128)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية