التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام رخص البث واعادة البث الاذاعي والتلفزيوني والرسوم المستوفاة عنها/ رقم 163 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4632، ص 6128
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4632ص 612816 تشرين الثاني 2003

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون الاعلام المرئي والمسموع المعمول به. الوزير: وزير الاتصال الحكومي. الهيئة : هيئة الاعلام. المدير العام : مدير عام الهيئة. الشخص : الشخص الاعتباري. . البث التلفزيوني : بث الاعمال والبرامج التلفزيونية بالموجات الكهرومغناطيسية او شبكات الالياف الضوئية او أي وسيلة اخرى تمكن الجمهور من استقبالها. البث الاذاعي : بث الاعمال والبرامج الاذاعية بالموجات الكهرومغناطيسية او شبكات الالياف الضوئية او أي وسيلة اخرى تمكن الجمهور من استقبالها. الشركة:أي شركة إعلامية تقوم بأعمال البث الإذاعي أو التلفزيوني أو كليهما . القناة: هامش التردد الذي يشغله المرخص له لغايات البث التلفزيوني. الموجة : هامش التردد الذي يشغله المرخص له لغايات البث الاذاعي. المحطة : وحدة البث الاذاعية او التلفزيونية الثابتة او المتحركة بما في ذلك اجهزة الترحيل او التحويل او التضخيــم والشبكات على الارض او في الفضاء التي تمكن الجمهور من متابعة البث الاذاعي والتلفزيـوني. ب- لمقاصد هذا النظام تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في احكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 2 من نظام رخص البث واعادة البث الاذاعي والتلفزيوني والرسوم المستوفاة عنها/ رقم 163 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4632، ص 6128)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية