التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام رخص البث واعادة البث الاذاعي والتلفزيوني والرسوم المستوفاة عنها/ رقم 163 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4632، ص 6128
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4632ص 612816 تشرين الثاني 2003

يحظر على أي شخص ممارسة اعمال البث او اعادة البث ما لم يكن حاصلا على رخصة بذلك من الهيئة وفقاً للشروط والاحكام المنصوص عليها في القانون و هذا النظام ، وتمنح الرخص للاعمال التالية:- أ- بث البرامج الاذاعية أو التفلزيونية التي تغطي معظم محافظات المملكة أو ايا منها . ب- بث البرامج الاذاعية او التلفزيونية بمختلــف انواعهــا بواسطــة الاقمــار الاصطناعيــة ( السواتل ). ج- اعـادة بث البرامــج الاذاعية او التلفزيونيـــة التي تستقبل من الاقمــار الاصطناعيــــة لتغطية معظم محافظات المملكة أو أي منها . د- بث البرامج الاذاعية او التلفزيونية باستخدام وصلة ميكروية واحدة او اكثر بين موقعين. هـ-بث البرامـــج التلفزيونيــــــة بواسطة محطة ارضية متنقلة ( SNG) عبر الاقمار الاصطناعية لغاية الاستخدام المؤقت. و- بث المواد الاخبارية التلفزيونية باستخدام نظام الهاتف المرئي (VIDEOPHONE ) عبر الاقمار الاصطناعية. ز- بث البرامج الاذاعية والتلفزيونية باستخدام أي من انظمة التوزيع التي لا يمكن متابعة برامجها الا من مشتركين مجهزين تقنيا لهذه الغاية شريطة ان تكون هذه الانظمة مرخصة وفقا لاحكام قانون الاتصالات النافذ المفعول . ح- بث البرامج الاذاعية بواسطة وحدة اذاعيـة متنقلــة عبـــر الاقمــار الاصطناعيــة لغاية الاستخدام المؤقت. ط- بث البرامج الاذاعية باستخدام تقنية فنية لغايات الربط الاذاعي بين الاستوديو ومحطة الارسال. ي-البث المرئي والمسموع الرقمي عبر شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت) أو أي تقنيات مماثلة أخرى، وفقا لأحكام نظام تنظيم الإعلام الرقمي. ك- أي اعمال اخرى للبث او اعادة البث الاذاعي او التلفزيوني تقرر الهيئة منح ترخيص لها وفقا لاحكام القانون.

الإحالة

المادة 3 من نظام رخص البث واعادة البث الاذاعي والتلفزيوني والرسوم المستوفاة عنها/ رقم 163 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4632، ص 6128)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية