التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام رخص البث واعادة البث الاذاعي والتلفزيوني والرسوم المستوفاة عنها/ رقم 163 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4632، ص 6128
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4632ص 612816 تشرين الثاني 2003

تستوفي الهيئة عن منح رخص البث واعادة البث التلفزيوني الرسوم التالية:- أ- عن رخص البث التلفزيوني أو اعادة البث:- 1- خمسون ألف دينار عن أي محطة بث للتغطية الشاملة لمعظم مناطق المملكة. 2- خمسة وعشرون ألف دينار عن أي محطة بث في محافظة العاصمة على قنوات (UHF). 3- خمسة عشر ألف دينار عن أي محطة بث في محافظة الزرقاء أو إربد على قنوات (UHF). 4- عشرة آلاف دينار عن أي محطة بث في أي من محافظات المملكة الأخرى على قنوات (UHF). ب- ألفان وخمسمائة دينار عن رخصة محطة بث فضائية عبر الأقمار الاصطناعية. ج- عن رخصة البث باستخدام محطة أرضية متنقلة (SNG) عبر الأقمار الاصطناعية (السواتل) لغاية الاستخدام المؤقت وفقاً لما يلي:- المدة يوم شهر 3 أشهر 6 أشهر سنة الرسم بالدينار 125 2500 6000 9000 12500 د-عن رخصة بث باستخدام نظام الهاتف المرئي (Videophone) عبر الأقمار الاصطناعية (السواتل) وفقاً لما يلي:- المدة يوم شهر 3 أشهر 6 أشهر سنة الرسم بالدينار 50 1250 2500 5000 7500 ﻫـ -عن رخصة بث باستخدام وصلة ميكروية تلفزيونية واحدة وفقاً لما يلي:- المدة يوم شهر 3 أشهر 6 أشهر سنة الرسم بالدينار 25 500 1250 1750 2500 و- عن رخصة بث باستخدام أي من أنظمة التوزيع وفقاً لما يلي:- المنطقة عمان الزرقاء إربد أي منطقة أخرى الرسم بالدينار 7500 5000 2500 1500 ز- خمسة آلاف دينار سنويا للبث أو إعادة البث التلفزيوني بكافة اشكاله عبر أي وسيلة لم يرد عليها نص في هذا النظام.

الإحالة

المادة 11 من نظام رخص البث واعادة البث الاذاعي والتلفزيوني والرسوم المستوفاة عنها/ رقم 163 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4632، ص 6128)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية