الجريدة الرسميةالعدد 4632ص 612816 تشرين الثاني 2003
تستوفي الهيئة عن منح رخص البث واعادة البث التلفزيوني الرسوم التالية:-
أ- عن رخص البث التلفزيوني أو اعادة البث:-
1- خمسون ألف دينار عن أي محطة بث للتغطية الشاملة لمعظم مناطق المملكة.
2- خمسة وعشرون ألف دينار عن أي محطة بث في محافظة العاصمة على قنوات (UHF).
3- خمسة عشر ألف دينار عن أي محطة بث في محافظة الزرقاء أو إربد على قنوات (UHF).
4- عشرة آلاف دينار عن أي محطة بث في أي من محافظات المملكة الأخرى على قنوات (UHF).
ب- ألفان وخمسمائة دينار عن رخصة محطة بث فضائية عبر الأقمار الاصطناعية.
ج- عن رخصة البث باستخدام محطة أرضية متنقلة (SNG) عبر الأقمار الاصطناعية (السواتل) لغاية الاستخدام المؤقت وفقاً لما يلي:-
المدة
يوم
شهر
3 أشهر
6 أشهر
سنة
الرسم بالدينار
125
2500
6000
9000
12500
د-عن رخصة بث باستخدام نظام الهاتف المرئي (Videophone) عبر الأقمار الاصطناعية (السواتل) وفقاً لما يلي:-
المدة
يوم
شهر
3 أشهر
6 أشهر
سنة
الرسم بالدينار
50
1250
2500
5000
7500
ﻫـ -عن رخصة بث باستخدام وصلة ميكروية تلفزيونية واحدة وفقاً لما يلي:-
المدة
يوم
شهر
3 أشهر
6 أشهر
سنة
الرسم بالدينار
25
500
1250
1750
2500
و- عن رخصة بث باستخدام أي من أنظمة التوزيع وفقاً لما يلي:-
المنطقة
عمان
الزرقاء
إربد
أي منطقة أخرى
الرسم بالدينار
7500
5000
2500
1500
ز- خمسة آلاف دينار سنويا للبث أو إعادة البث التلفزيوني بكافة اشكاله عبر أي وسيلة لم يرد عليها نص في هذا النظام.