التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام رخص البث واعادة البث الاذاعي والتلفزيوني والرسوم المستوفاة عنها/ رقم 163 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4632، ص 6128
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4632ص 612816 تشرين الثاني 2003

تتضمن رخصة البث او اعادة البث الصادرة عن الهيئة المعلومات التالية:- أ- البرامج المسموح ببثها ومضمونها. ب- التردد المخصص من هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ونطاق البث الجغرافي المسموح به. ج- مدة الرخصة وفقا لقرار منحها. د- مقدار الرسم المستوفى عن منح الرخصة. هـ- الاجهزة والتقنيات المستخدمة في اعمال البث او اعادة البث. و- أي بيانات اخرى تراها الهيئة ضرورية .

الإحالة

المادة 5 من نظام رخص البث واعادة البث الاذاعي والتلفزيوني والرسوم المستوفاة عنها/ رقم 163 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4632، ص 6128)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية