التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من نظام رسوم وبدل ترخيص المطابع ودور النشر ودور التوزيع ودور النشر والتوزيع والدراسات والبحوث ودور الترجمة ودور قياس الرأي العام ومكاتب الدعاية والاعلان والمطبوعات الدورية صادر بمقتضى المادة (49) من قانون المطبوعات والنشر رقم (8) لسنة 1998 رقم 112 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4940، ص 6066
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4940ص 60661 كانون الأول 2008

يسمى هذا النظام (نظام رسوم وبدل ترخيص المطابع ودور النشر ودور التوزيع ودور النشر والتوزيع والدراسات والبحوث ودور الترجمة ودور قياس الرأي العام ومكاتب الدعاية والاعلان والمطبوعات الدورية لسنة 2008) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الإحالة

المادة 1 من نظام رسوم وبدل ترخيص المطابع ودور النشر ودور التوزيع ودور النشر والتوزيع والدراسات والبحوث ودور الترجمة ودور قياس الرأي العام ومكاتب الدعاية والاعلان والمطبوعات الدورية صادر بمقتضى المادة (49) من قانون المطبوعات والنشر رقم (8) لسنة 1998 رقم 112 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4940، ص 6066)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية