التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام رسوم وبدل ترخيص المطابع ودور النشر ودور التوزيع ودور النشر والتوزيع والدراسات والبحوث ودور الترجمة ودور قياس الرأي العام ومكاتب الدعاية والاعلان والمطبوعات الدورية صادر بمقتضى المادة (49) من قانون المطبوعات والنشر رقم (8) لسنة 1998 رقم 112 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4940، ص 6066
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4940ص 60661 كانون الأول 2008

أ- تستوفي الهيئة عن منح التراخيص لمؤسسات وشركات النشر والإعلان الرقمي، الرسوم التالية: 1- (15) خمسة عشر ديناراً عن تقديم طلب الترخيص. 2-أ- (%50) من الرسوم المقررة للمؤسسات المشار إليها في البندين (1) و (2) والبنود من (5) إلى (12) الواردة في الفقرة (ج) من المادة (3) من هذا النظام عند منح الرخصة. ب- ( 50%) من الرسوم المقررة في البندين (3) و (4) الواردين في الفقرة (ج) من المادة (3) من هذا النظام عند إصدار الترخيص للمطبوعات التي تمارس عملها من خلال المنصات والتطبيقات. 3- (50) خمسون ديناراً سنوياً عند تجديد الرخصة. 4- (15) خمسة عشر ديناراً عن إجراء أي تغيير أو تعديل على الرخصة. ب- تستوفي الهيئة عن منح التراخيص لمؤسسات وشركات النشر والإعلان الرقمي لصانع المحتوى الرقمي الرسمين التاليين:- 1- (500) خمسمائة دينار عن ممارسة أعمال الدعاية والإعلان عبر الوسائل الرقمية، وتستحق بعد مضي سنة من منح الرخصة. 2- (100) مائة دينار سنوياً عند تجديد الرخصة. ج- 1- تستوفي الهيئة نسبة (10%) من قيمة الرخصة الأساسية للمطبوعة عن منح الرخص الفرعية لأي نشاط إعلامي رقمي. 2- يُستوفى (50%) من الرسم المقرر في البند (1) من هذه الفقرة عند التجديد السنوي لأي رخصة لنشاط فرعي.

الإحالة

المادة 4 من نظام رسوم وبدل ترخيص المطابع ودور النشر ودور التوزيع ودور النشر والتوزيع والدراسات والبحوث ودور الترجمة ودور قياس الرأي العام ومكاتب الدعاية والاعلان والمطبوعات الدورية صادر بمقتضى المادة (49) من قانون المطبوعات والنشر رقم (8) لسنة 1998 رقم 112 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4940، ص 6066)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية