التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام تسجيل وترخيص المركبات صادر بمقتضى المادة(4) من قانون السير رقم (49) لسنة 2008 رقم 104 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4935، ص 5032
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4935ص 50322 تشرين الثاني 2008

يجوز تسجيل مركبات الشحن والمركبات ذات الإستخدام الخاص التـي يزيد وزنها الإجمالي على (5) خمسة اطنان ومركبات النقل المشترك التي يزيد وزنها الإجمالي على خمسة أطنان ونصف الطن بالصفة الخصوصية باسم أي من الأشخاص او الجهات المبينة أدناه وبعد التثبت من حاجتهم إليها : أ-أصحاب الصناعات لاستخدامها في الأغراض المتعلقة مباشرة بمصانعهم أو صناعاتهم وفي توزيع منتجاتهم. ب-مالكي المركبات الزراعية والمركبات الإنشائية وآلات التنقيب لاستعمالها في نقل التجهيزات والإمدادات والمحروقات اللازمة لتلك المركبات والآلات . ج-المزارعين ومالكي المزارع لاستعمالها في مزارعهم وفي خدمة أغراضهم الزراعية . د-المتعهدين والمقاولين المصنفين في الفئة العليا لدى الجهات المختصة لاستعمالها في الأعمال والأغراض المتعلقة مباشرة بتعهداتهم . هـ-الشركات والمؤسسات التـي تتطلب أعمالها استخدام هذا النوع من المركبات لغايات نقل وتوزيع بضائعها أو منتجاتها او لاي غاية اخرى تتعلق بأعمالها . و-أي شخص أو جهة أخرى يوافق عليها الوزير .

الإحالة

المادة 10 من نظام تسجيل وترخيص المركبات صادر بمقتضى المادة(4) من قانون السير رقم (49) لسنة 2008 رقم 104 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4935، ص 5032)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية