التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5842، ص 810
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5842ص 81012 شباط 2023

لغيـر الأردني والشخص الاعتباري المسجل خـارج المملكـة أن يتملـك أو يسـاهم أو يشارك بنسبة تقل عن (50%) بأي من الأنشطة الاقتصادية التالية: أ- تجارة التجزئة والجملة بما في ذلك خدمات التوزيع والاستيراد والتصدير ويستثنى من ذلك، وبموافقة الوزير ، ما كان متعلقا بسلع ومنتجات نشاطه الاقتصادي حصرا ب- الخدمات التالية: 1 - الخدمات والاستشارات الهندسية. 2 - المقاولات الإنشائية والخدمات المتصلة بها. 3 - السمسرة باستثناء السمسرة والوساطة المالية التي تقوم بها البنوك وشركات الخدمات المالية. 4 - خدمات الوكلاء والوسطاء التجاريين . 5- خدمات تقديم الطعام والشراب باستثناء المطاعم السياحية وما يقدم في الفنادق والنزل. ج- خدمات النقل التالية وخدمات التخليص المرتبطة بها: 1 ـ النقل البحري والخدمات التابعة له التالية: . أ- نقل الركاب والبضائع باستثناء النقل على السفن المملوكة لغير الأردنيين. ب - المعاينة البحرية. ج- تزويد السفن. د - خدمات وسطاء الشحن البحري. هـ خدمات وكلاء الملاحة. 2 - الخدمات التابعة للنقل الجوي التالية: أ ـ المعاينة. ب- وكالات نقل البضائع. ج- وسطاء الشحن الجوي. 3 - خدمات النقل على الطرق بما فيها الخدمات التالية: أ - خدمات النقل السياحي المتخصص. ب- خدمات نقل الركاب والبضائع على الطرق. ج- خدمات ووكالات نقل البضائع والمعاينة وخدمات وسطاء الشحن.

الإحالة

المادة 11 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5842، ص 810)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية