التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 128من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5842، ص 810
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5842ص 81012 شباط 2023

تطبيق ضريبة المبيعات في المنطقة -أ- تلتزم المؤسسة المسجلة بتحصيل الضريبة العامة على المبيعات عن كل واقعة بيع سلعة او خدمة خاضعة للضريبة العامة على المبيعات. ب-1-إذا كان البيع أو التوريد لمؤسسة مسجلة في المنطقة تكون الضريبة العامة على المبيعات بنسبة الصفر لغايات ممارسة النشاط الاقتصادي. 2- إذا كان البيع أو التوريد لمؤسسة مسجلة في المنطقة لأغراض شخصية أو غير متعلقة بممارسة النشاط الاقتصادي المرخص فتستحق الضريبة العامة على المبيعات وفق أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات. 3- إذا كان بيع أو توريد الخدمات غير المدرجة في الجدول رقم (5) الملحق بهذا النظام عند بيعها للاستهلاك في غير ممارسة النشاط الاقتصادي المرخص به في المنطقة التنموية فتستحق الضريبة العامة على المبيعات وفق أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات.

الإحالة

المادة 128 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5842، ص 810)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية