الجريدة الرسميةالعدد 5842ص 81012 شباط 2023
يلتزم المطور الرئيسي، وبناء على المخطط التنظيمي التفصيلي للمنطقة بإعداد دليل يسمى (دليل إعمار وتطوير المنطقة) على أن يتضمن ما يلي:-
أ- توضيح المخططات التنظيمية للمنطقة بمختلف مستوياتها وتحديد أحكام الإعمار فيها.
ب-فئات استعمال الأراضي وتحديد حدود التقسيمات التنظيمية ومناطق التنظيم التفصيلي وأحكام الإعمار التفصيلية فيها.
ج- أنواع الطرق وفئاتها.
د-إرشادات عامة للتصميم المعماري والهندسي تبين المتطلبات التنظيمية والأنماط الهندسية والمعمارية المقترحة في منطقة التنظيم بشكل عام وفي مناطق التنظيم التفصيلي بشكل خاص بما في ذلك المسائل المتعلقة بتنسيق المواقع.