التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 144من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5842، ص 810
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5842ص 81012 شباط 2023

أ- لا يجوز تقسيم أي أرض أو ضمها وتوحيدها، أو إدخال أي تعديل في تقسيم مقرر إلا بعد الحصول على موافقة اللجنة المختصة في الوزارة، ووفقاً لأحكام التنظيم المنصوص عليها في التشريعات النافذة. ب- يقدم طلب الحصول على الموافقة لإجراء معاملة الإفراز أو الضم والتوحيد من مالك قطعة الأرض مبيناً فيه مبررات ذلك ومرفقا بكتاب تغطية من المطور الرئيسي لغايات إفراز أي قطعة أرض سواء كانت تشتمل على أبنية أو إنشاءات أو كانت خالية سنداً للتشريعات النافذة على أن ترفق به الوثائق التالية: - 1- سند تسجيل حديث الإصدار. 2-مخطط أراضٍ حديث الإصدار. 3-مخطط موقع تنظيمي حديث الإصدار. 4- تقرير مطابقة صادر عن مكتب مساحة مرخص. 5- إذن أشغال ساري المفعول لأي أبنية قائمة على قطعة الأرض. 6- خمس نسخ ورقية ونسخة رقمية من مخطط التقسيم والإفراز والضم والتوحيد المقترح على أن يكون مطابقاً لأحكام التنظيم ومبينا فيه القطع المقترحة وأرقامها وأبعادها وأي أبنية قائمة عليها ورخص هذه الأبنية وسعات الطرق والممرات التنظيمية والإفرازية ومناسيبها ومنحنياتها وكافة خدمات البنية التحتية وجدول المساحات للقطع والطرق التنظيمية والإفرازية مبيناً عليها إحداثيات جميع القطع المراد إفرازها أو ضمها معدة من قبل مكتب مساحة مرخص. 7- أي أمور أخرى تطلبها المديرية المختصة لدراسة الطلب المقدم. ج- على الرغم مما ورد في البند (5) من الفقرة (ب) من هذه المادة للجنة المختصة حسب مقتضى الحال، تأجيل تقديم إذن إشغال ساري المفعول لأسباب مبررة ومقنعة.

الإحالة

المادة 144 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5842، ص 810)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية