الجريدة الرسميةالعدد 5842ص 81012 شباط 2023
أ- تعفى الأبنية والإنشاءات داخل المنطقة من عوائد التعبيد والتنظيم والتحسين ورسوم الترخيص ومن ضريبتي الأبنية والأراضي.
ب- تستوفي الوزارة الرسوم التالية: -
نوع الطلب/بناء/كشف/نماذج طلب
الوحدة
الرسم بالدينار للمناطق السكنية
الرسم بالدينار للمناطق التجارية والمعارض والمكاتب
الرسم بالدينار للصناعات الخفيفة والحرفية والمستودعات
الرسم بالدينار للصناعات المتوسطة والمصانع الكبيرة
الرسم بالدينار للأبنية متعددة الاستعمال
الرسم بالدينار للمنشآت الزراعية
الرسم بالدينار للسياحي والترفيهي والفنادق والمنتجعات
رسم مخطط موقع تنظيمي
عدد 1
5
15
15
15
15
3
15
رسم إفراز الابنية والشقق
عن كل قسيمة وشقة
15
30
30
30
30
15
30
رسم إفراز الاراضي وتوحيدها
عن كل قسيمة ناتجة
20
20
20
20
20
20
20