التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5842، ص 810
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5842ص 81012 شباط 2023

الإعفاء وتخفيض ضريبة الدخل خارج المنطقة تطبـق أحكـام الإعفـاء مـن ضـريبة الدخل المستحقة أو تخفيضـها المشار إليهـا في المادة (10) من القانون على الأنشطة الاقتصادية والمشاريع التالية: - أ- الصناعة. ب- الزراعة والثروة الحيوانية. ج - المستشفيات. د - المراكز الطبية المتخصصة. هــ - المنشآت الفندقية والسياحية. و - مدن التسلية والترويح. ز- مراكز الاتصال. ح- تكنولوجيا المعلومات. ط - مراكز البحث العلمي والمختبرات العلمية. ي - الإنتاج الفني والإعلامي وصناعة الأفلام. ك- مراكز المؤتمرات والمعارض. ل- نقـل وتوزيـع واستخراج الميـاه والغـاز والمشتقات النفطيـة باستعمال خطوط الانابيب. م- النقل الجوي والنقل البحري والسكك الحديدية. ن- التعليم. س- أنشطة الصناعات الإبداعية والأنشطة التي تعتمد على الإبداع والابتكار والملكية الفكرية كمصدر رئيسي للقيمة وتشمل ما يلي:- 1- أنشطة التراث الثقافي بما في ذلك صور التعبير الثقافي التقليدي مثل الحرف اليدوية والاحتفالات وفنون الطهي، والمواقع الثقافية بما فيها من المعالم الأثرية والمكتبات والأرشيف التراثي وغيرها. 2- الفنون بما في ذلك الفنون البصرية مثل الرسم والنحت والنجف والتصوير الفوتوغرافي، وأنشطة الترفيه والفنون بما فيها الحفلات الموسيقية المباشرة والمسرح وعروض الرقص وعروض الدمى وعروض السيرك والفعاليات المباشرة والمهرجانات وغيرها من الفنون. 3- وسائل الإعلام وتشمل المحتوى المرئي والمسموع مثل الأفلام والموسيقى والحفلات الموسيقية، والإنتاج التلفزيوني والسينمائي ووسائل الإعلام الحديثة بما فيها الرياضات والألعاب الإلكترونية الرقمية والمحتوى الرقمي والإعلان والتسويق الرقمي والذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي والواقع المعزز (والويب) ووسائل التواصل الاجتماعي والبث والنشر والوسائط المطبوعة من الكتب والصحف وغيرها من الوسائل. 4- الإبداعات الوطنية بما في ذلك خدمات التصميم وتشمل التصميم المعماري وتصميم المنتجات وتصميم الأزياء، والتصميم الصناعي وخدمات الإبداع من الإعلانات وبناء العلامات التجارية، والتسويق وغيرها من الخدمات.

الإحالة

المادة 18 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5842، ص 810)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية