التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 187من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5842، ص 810
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5842ص 81012 شباط 2023

السجل العام للأنشطة الاقتصادية - أ- ينشأ في دائرة مراقبة الشركات سجل عام إلكتروني يسمى (السجل العام للأنشطة الاقتصادية المسجلة والمرخصة في المملكة)، تدون فيه البيانات المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية وما يطرأ عليها من تعديلات او تصرفات قانونية. ب-يخصص لكل نشاط اقتصادي خاضع للتسجيل رقم وطني ويستخدم للأغراض والغايات الرسمية كافة. ج- تتولى دائرة مراقبة الشركات إدارة السجل العام ومتابعة تحديث بياناته وحفظ الوثائق والبيانات المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية.

الإحالة

المادة 187 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5842، ص 810)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية