الجريدة الرسميةالعدد 5842ص 81012 شباط 2023
تستثنى الأنشطة الاقتصادية والمشاريع التالية من أحكام الإعفاء أو التخفيض من ضريبة الدخل المنصوص عليها في المادة (10) من القانون: -
أ- أنشطة المؤسسة المسجلة في المناطق التنموية والمناطق الحرة.
ب- الصناعات المرتبطة بخامات الفوسفات والبوتاس واليورانيوم ومشتقات أي منها وأي خامات طبيعية أخرى يقررها مجلس الوزراء ويستثنى من ذلك صناعة الإسمنت وصناعة الأسمدة.
ج- توليد الكهرباء باستثناء ما يتم توليده عن طريق الطاقة المتجددة.
د- النشاط الاقتصادي المعفى أو غير الخاضع لضريبة الدخل بموجب قانون ضريبة الدخل.