التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 193من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5842، ص 810
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5842ص 81012 شباط 2023

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:ـ أ- تسجيل المطور الرئيسي كمؤسسة مسجلة. ب- توفيق أوضاع المؤسسات العاملة في المناطق التنموية والمناطق الحرة. ج- تحديـد مقـدار الـبـدل الـذي تستوفيه الـوزارة مقابـل الـخـدمـات التـي تـقـدمـها بما في ذلك: - 1 - الخدمات المقدمة للمؤسسات المسجلة بما في ذلك تجديد شهادة التسجيل ومنح الرخصة وتجديدها. 2 - بدل خدمات تسجيل صناديق الاستثمار. د- اجراءات تسجيل المؤسسات وإلغاء تسجيلها وتعديله. هـ- الأنشطة الاقتصادية التي يسمح بتسجيل المؤسسات لممارستها لكل منطقة. و- شروط تسجيل الشركات الأجنبية في المنطقة الحرة وإجراءاته. ز- إنشاء المراكز اللوجستية وترخيصها. ح- واجبات المسجل والإجراءات المتبعة من قبله لتنفيذ احكام هذا النظام. ط تنازل الشركاء في صناديق الاستثمار عن حصصهم واجراءاتها. ي- شروط ترخيص الشريك المدير. ك- تعليمات إنشاء وترخيص محطات الشحن الكهربائية للمركبات الكهربائية في كافة المناطق التنموية والحرة. ل- ترخيص وتسجيل المكاتب الافتراضية في المناطق التنموية والحرة. م- ترخيص اللوحات الإعلانية في المناطق التنموية والحرة. ن- بيع الفضلات وتقدير قيمها في المناطق التنموية والحرة. س- منح رخصة ممارسة النشاط الاقتصادي شرط الامتثال. ع- تنظيم تسمية مفوضي الجهات الرسمية وعملهم لدى وزارة الاستثمار . ف- لجنة المنشأ.

الإحالة

المادة 193 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5842، ص 810)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية