التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 42من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5842، ص 810
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5842ص 81012 شباط 2023

أ- تنشأ صناديق الاستثمار العامة بقرار من مجلس الوزراء يحدد فيه غايات الصندوق وأهدافه ورأسماله على أن لا تشمل غاياته بيع الأراضي قبل تطويرها. ب- يتم تسجيل صندوق الاستثمار العام في السجل بعد صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على انشائه. ج- يتكون رأس مال صندوق الاستثمار العام مما يلي:- 1- الأموال العامة المنقولة وغير المنقولة التي يقرر مجلس الوزراء نقل ملكيتها إليه. 2- ريع الأموال المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة التي يوافق مجلس الوزراء للصندوق على رسملتها. د- يجوز أن يقتصر رأس مال صندوق الاستثمار العام على الأموال غير المنقوله. هـ- لصندوق الاستثمار العام وتحقيقا للأهداف والغايات التي أنشئ من أجلها وبموافقة مجلس الوزراء القيام بمايلي:- 1- إنشاء شركات مملوكة له بالكامل لتنفيذ المشاريع التنموية ونقل بعض موجوداته إليها. 2-إنشاء شركات بالشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع محددة. 3- المساهمة أو المشاركة مع شركات قائمة. و- لا يجوز لصندوق الاستثمار العام التصرف في الأموال غير المنقولة التي نقلت ملكيتها إليه قبل تطويرها باستثناء تقديمها كحصص عينية في الحالات المنصوص عليها في الفقرة (هـ) من هذه المادة. ز- لصندوق الاستثمار العام وبموافقة مجلس الوزراء حق التعاقد مع أي جهة مؤهلة ماليا وفنيا لإدارته أو لاستثمار أمواله. ح- تنظم الأحكام المتعلقة بادارة صندوق الاستثمار العام وممارسته لأنشطته وسائر الشؤون المتعلقة به بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 42 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5842، ص 810)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية