التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 54من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5842، ص 810
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5842ص 81012 شباط 2023

أ- يجب أن تتضمن اتفاقية الشراكة الأحكام الخاصة بالتصفية. ب-يعتبر صندوق الاستثمار الخاص بعد انقضائه لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في اتفاقية الشراكة، في حالة تصفية، ويقوم وزير الاستثمار بتعيين المصفي وعلى نفقة الصندوق وتتم التصفية تحت اشراف الوزارة وتنطبق عليها الأحكام المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة . ج‌- يحتفظ صندوق الاستثمار الخاص الموجود تحت التصفية بشخصيته الاعتبارية إلى ان تتم تصفيته وذلك بالقدر اللازم للتصفية وإجراءاتها وفي هذه الحالة تنتهي سلطة الشريك المدير بإدارة أعمال الصندوق.

الإحالة

المادة 54 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5842، ص 810)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية