الجريدة الرسميةالعدد 5842ص 81012 شباط 2023
تنشأ المنطقة على الأراضي المملوكة للخزينة العامة:-
أ- بناء على دراسات فنية ومالية ودراسات الجدوى الاقتصادية اللازمة لإنشاء المنطقة تجريها الوزارة لهذه الغاية.
ب- بناء على طلب يقدم من شخص اعتباري مؤهل.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 5842ص 81012 شباط 2023
الإحالة
المادة 58 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5842، ص 810)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.