التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 64من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5842، ص 810
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5842ص 81012 شباط 2023

أ- إذا وافق الوزير على توصية اللجنة بإنشاء المنطقة على أراض مملوكة للخزينة العامة يرفع تنسيبه إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبا بهذا الشأن. ب- بعد صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إنشاء المنطقة على أراض مملوكة للخزينة العامة يتم:- 1- التفاوض على اتفاقية التطوير مع المطور الذي قدم الطلب وفق أحكام الفقرة (ج) من المادة (59) من هذا النظام. 2- بعد اختيار المطور وفق أحكام أي من الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (59) من هذا النظام، يتم إعداد اتفاقية التطوير والتنسيب بها الى مجلس الوزراء للموافقة عليها. ج‌- اذا كان الطلب يتعلق بإنشاء منطقة على أراض مملوكة ملكية خاصة يرفع الوزير تنسيبه بالموافقة إلى مجلس الوزراء مرفقا به مسودة اتفاقية التطوير.

الإحالة

المادة 64 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5842، ص 810)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية