التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 69من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5842، ص 810
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5842ص 81012 شباط 2023

الإقامة لغير الأردنيين - أ- يمنح إذن الإقامة لكل من: - 1- المستثمر غير الأردني المالك لمؤسسة مسجلة أو الشريك أو المساهم فيها. 2- أعضاء مجلس الادارة أو هيئة المديرين للمؤسسة المسجلة من غير الأردنيين. 3- شاغلي الوظائف الإدارية والفنية التي تتطلب مهارات متخصصة شريطة حصولهم على تصاريح عمل. 4- أفراد الأسرة غير الأردنيين للمذكورين في البنود (1) و(2) و(3) من هذه الفقرة وتشمل زوج المستثمر والأبناء ذكورا وإناثا غير المتزوجين والبنات الأرامل أو المطلقات ومن يعيلهم. 5- العاملين في المؤسسة المسجلة غير الأردنيين شريطة حصولهم على تصاريح عمل. ب- يشترط لمنح إذن الإقامة للأشخاص المنصوص عليهم في هذه المادة ان يكونوا من حاملي جوازات أو وثائق سفر سارية المفعول لمدة (6) أشهر على الأقل ومعترف بها في المملكة.

الإحالة

المادة 69 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5842، ص 810)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية