التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 70من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5842، ص 810
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5842ص 81012 شباط 2023

أ- يمنح إذن الإقامة للأشخاص المذكورين في البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (69) من هذا النظام وافراد أسرهم لمدة سنة واحدة تجدد لمدة (3) سنوات على أن تجدد في المرات اللاحقة لمدة (5) سنوات على أن تكون المؤسسة المسجلة ملتزمة بنسب تشغيل الأردنيين المنصوص عليها في التشريعات النافذة. ب-يمنح إذن الإقامة للأشخاص المذكورين في البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (69) من هذا النظام وافراد أسرهم للمدة التي يكونون فيها أعضاء مجلس ادارة أو هيئة مديرين. ج- يمنح إذن الإقامة للأشخاص المذكورين في البند (3) من الفقرة (أ) من المادة (69) من هذا النظام وافراد أسرهم والمذكورين في البند (5) من الفقرة ذاتها للمدة المحددة في تصريح العمل الممنوح لهم. د- تمنح إقامة مؤقتة للشخص الذي يرغب في الاستثمار في المنطقة لمدة (6) أشهر وتجدد لمدة مماثلة ولمرة واحدة. هـ- في حال تعثر المؤسسة المسجلة للمستثمر غير الاردني، فلوزير الداخلية بناء على تنسيب الوزير وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة منح هذا المستثمر وافراد أسرته وأعضاء مجلس الإدارة أو هيئة المديرين إضافة إلى العاملين لدى المؤسسة المسجلة الحاصلين على تصريح عمل إذن إقامة لمدة سنة قابلة للتجديد وفقا للأسس التي يصدرها وزيرالداخلية لهذه الغاية. و- لأفراد أسرة المستثمر البقاء في المملكة طيلة مدة سريان إقامتهم في حال وفاة المستثمر شريطة قيام الورثة بتصويب الأوضاع وفقاً للتشريعات النافذة .

الإحالة

المادة 70 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5842، ص 810)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية