التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 75من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5842، ص 810
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5842ص 81012 شباط 2023

أ- يحظر ممارسة النشاط الاقتصادي داخل المنطقة الا بعد الحصول على الرخصة. ب-يشترط للحصول على الرخصة التقدم بطلب مرفقاً به الوثائق والبيانات المطلوبة التي يتم تحديدها بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية. ج- في الحالات التي يتطلب فيها منح الرخصة استيفاء المنشأة لدراسة تقييم الأثر البيئي تصدر الوزارة قرارها بالموافقة على الطلب مشروطا بالتحقق من استيفاء المنشأة لمتطلبات الرخصة. د-تحدد فئات الرخصة وأسس الموافقة على منحها او رفضها أو إيقافها أو إلغائها بما في ذلك الإجراءات والمدد الزمنية المتعلقة بذلك وتصنيف النشاط الاقتصادي بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 75 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5842، ص 810)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية