الجريدة الرسميةالعدد 5842ص 81012 شباط 2023
أ- على كل من يمارس النشاط الاقتصادي في المنطقة أو يرغب في ممارسته تجهيز المنشأة وفقا لمتطلبات الرخصة قبل تقديم طلب الكشف عليها.
ب- تحدد اجراءات الكشف المسبق والكشف اللاحق والرقابة اللاحقة على المنشأة وشروط إعادة الكشف والمدد الزمنية اللازمة للتأكد من استيفاء المنشأة لمتطلبات الرخصة بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.
ج - اذا تبين نتيجة الكشف اللاحق أو الرقابة اللاحقة التي تقوم بها الوزارة أو الجهات ذات العلاقة أن النشاط الاقتصادي الحاصل على الرخصة غير مستوف لمتطلباتها او غير ملتـزم بـهـا فللوزير اتخاذ إجراء أو أكثر ممـا يلـي بمـا يتناسـب مع المخالفة:-
1 - توجيه إنذار بضرورة تصويب المخالفة خلال المدة المحددة فيه.
2 - فرض غرامة مقدارها (500) دينار.
3 - وقف ممارسة النشاط الاقتصادي الى حين تصويب المخالفة.
4 - إغلاق المنشأة الى حين تصويب المخالفة.
5- إلغاء الرخصة.