التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 77من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5842، ص 810
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5842ص 81012 شباط 2023

أ- على كل من يمارس النشاط الاقتصادي في المنطقة أو يرغب في ممارسته تجهيز المنشأة وفقا لمتطلبات الرخصة قبل تقديم طلب الكشف عليها. ب- تحدد اجراءات الكشف المسبق والكشف اللاحق والرقابة اللاحقة على المنشأة وشروط إعادة الكشف والمدد الزمنية اللازمة للتأكد من استيفاء المنشأة لمتطلبات الرخصة بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية. ج - اذا تبين نتيجة الكشف اللاحق أو الرقابة اللاحقة التي تقوم بها الوزارة أو الجهات ذات العلاقة أن النشاط الاقتصادي الحاصل على الرخصة غير مستوف لمتطلباتها او غير ملتـزم بـهـا فللوزير اتخاذ إجراء أو أكثر ممـا يلـي بمـا يتناسـب مع المخالفة:- 1 - توجيه إنذار بضرورة تصويب المخالفة خلال المدة المحددة فيه. 2 - فرض غرامة مقدارها (500) دينار. 3 - وقف ممارسة النشاط الاقتصادي الى حين تصويب المخالفة. 4 - إغلاق المنشأة الى حين تصويب المخالفة. 5- إلغاء الرخصة.

الإحالة

المادة 77 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5842، ص 810)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية