التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 103من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5842، ص 810
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5842ص 81012 شباط 2023

يعلق استيفاء الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى والضريبة العامة والضريبة الخاصة على المبيعات عن البضاعة ذات المنشأ الأجنبي والمنتج غير الأردني أو المنتج الذي تستحق عليه هذه الرسوم والضرائب الخارجة من المنطقة التنموية وفقاً للشروط والضمانات التي تضعها دائرة الجمارك بموجب بيان جمركي أصولي وذلك في أي من الحالتين التاليتين: - أ‌- عند اخراجها لغايات عرضها في المعارض التجارية داخل المملكة وعند اعادتها الى المنطقة التنموية . ب‌- إذا كان مقصد البضاعة خارج المملكة أو الى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أو الى أي منطقة حرة.

الإحالة

المادة 103 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5842، ص 810)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية