الجريدة الرسميةالعدد 5842ص 81012 شباط 2023
- أ- تصدر غرف الصناعة شهادة المنشأ للمنتج حسب صفته المتحققة وفق التشريعات النافذة في المملكة.
ب-تصدر غرف التجارة شهادة المنشأ للبضائع الأجنبية الخارجة من المنطقة الحرة وفق التشريعات النافذة في المملكة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 5842ص 81012 شباط 2023
الإحالة
المادة 121 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5842، ص 810)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.