التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 124من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5842، ص 810
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5842ص 81012 شباط 2023

أ-على شركات التخليص وأصحاب البضاعة والجهة الناقلة تسليم البضاعة المعنونة (منطقة حرة) والوثائق المتعلقة بها دون تأخير خلال (72) ساعة من وصول وسيلة النقل إلى المركز الجمركي، وتنظيم طلب إيداع بالبضاعة وبخلاف ذلك تطبق أحكام قانون الجمارك إضافة لما يترتب عليها من أي بدل للمطور الرئيسي. ب-لا يسمح بتقديم (المنافسيت) أو كشوفات الحمولة أو طلبات إيداع البضاعة للمنقطة الحرة أو إخراجها منها لحساب الغير إلا للشخص الذي ينطبق عليه تعريف المودع أو من يفوضه حسب الأصول. ج-يجوز للمطور الرئيسي السماح لشركات التخليص المرخصة من دائرة الجمارك بتقديم طلبات إيداع البضائع وإخراجها وتسلمها من المنطقة الحرة نيابة عن أصحابها بعد إبراز تفويض أصولي من صاحب البضاعة يخولها ذلك وفقا للشروط التي يقررها المطور الرئيسي .

الإحالة

المادة 124 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5842، ص 810)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية