الجريدة الرسميةالعدد 5842ص 81012 شباط 2023
تطبيق ضريبة المبيعات في المنطقة
-أ- تلتزم المؤسسة المسجلة بتحصيل الضريبة العامة على المبيعات عن كل واقعة بيع سلعة او خدمة خاضعة للضريبة العامة على المبيعات.
ب-1-إذا كان البيع أو التوريد لمؤسسة مسجلة في المنطقة تكون الضريبة العامة على المبيعات بنسبة الصفر لغايات ممارسة النشاط الاقتصادي.
2- إذا كان البيع أو التوريد لمؤسسة مسجلة في المنطقة لأغراض شخصية أو غير متعلقة بممارسة النشاط الاقتصادي المرخص فتستحق الضريبة العامة على المبيعات وفق أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات.
3- إذا كان بيع أو توريد الخدمات غير المدرجة في الجدول رقم (5) الملحق بهذا النظام عند بيعها للاستهلاك في غير ممارسة النشاط الاقتصادي المرخص به في المنطقة التنموية فتستحق الضريبة العامة على المبيعات وفق أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات.