التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 131من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5842، ص 810
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5842ص 81012 شباط 2023

أ- على كل مؤسسة مسجلة ملزمة بتحصيل الضريبة العامة على المبيعات وتوريدها أن تقدم لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات كل شهرين إقرارا بمبيعاتها من السلع والخدمات يحدد فيه قيمتها ومقدار الضريبة المستحقة عليها على أن تعتبر مدة الشهرين فترة ضريبية واحدة. ب-على المؤسسة المسجلة الملزمة بتحصيل الضريبة الخاصة وتوريدها أن تقدم لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات إقرارا شهريا بقيمة مبيعاتها من السلع الخاضعة للضريبة الخاصة ومقدار الضريبة المستحقة عليها وتعتبر مدة الشهر فترة ضريبية واحدة. ج- تلتزم المؤسسة المسجلة في جميع الأحوال بتقديم الإقرار عن كل فترة ضريبية بما في ذلك عدم تحقيقها أي مبيعات خلال هذه الفترة وعلى النموذج المعتمد من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات سواء كان الإقرار خطيا أو إلكترونيا باستخدام برامج معالجة المعلومات والبيانات.

الإحالة

المادة 131 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5842، ص 810)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية