التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 133من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5842، ص 810
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5842ص 81012 شباط 2023

أ- يكون الإعفاء من الضريبة العامة على المبيعات لآليات النقل المعدة لنقل عشرة أشخاص فأكثر بمن فيهم السائق والمبيعة الى المؤسسة المسجلة لغايات نقل عمالها من والى منشآت عمل هذه المؤسسة في المنطقة بقرار من اللجنة المشكلة وفق احكام الفقرة (ب) من المادة (132) من هذا النظام وفقا لما يلي:- 1- بمعدل آلية نقل واحدة عن كل (10) عمال مستخدمين لديها. 2- لا يجوز للمؤسسة المسجلة أن تستعمل آلية النقل المعفاة من الضريبة العامة على المبيعات لغير الأنشطة او الغايات التي أعفيت من اجلها. 3- أن لا يزيد عمر آلية النقل المعفاة على (5) سنوات بما فيها سنة الصنع. ب-تعفى آليات المناولة من الضريبة العامة على المبيعات عند شرائها من قبل المؤسسة المسجلة في المنطقة إذا كانت طبيعة النشاط الاقتصادي تقتضي ذلك بقرار من اللجنة المشكلة وفق احكام الفقرة (ب) من المادة (132) من هذا النظام. ج-1- لا يجوز بيع آليات المناولة أوالنقل المعفاة إلا بعد مرور (3) سنوات على شرائها مع مراعاة حالات تعرض آلية النقل للتلف مع ضرورة تسديد الضريبة العامة على المبيعات المستحقة عليها وفقاً لقيمتها وفئة الضريبة العامة على المبيعات بتاريخ البيع. 2- يشترط موافقة دائرة الجمارك المسبقة عند التصرف القانوني في آليات المناولة أوالنقل المعفاة من الضريبة العامة على المبيعات وفقاً لأحكام هذه المادة.

الإحالة

المادة 133 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5842، ص 810)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية