التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 137من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5842، ص 810
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5842ص 81012 شباط 2023

أ-يقوم المطور الرئيسي بإعداد الخطة التنموية الشاملة المبنية على المسح التنظيمي والدراسات ذات العلاقة والتي تبين التوجهات والاستراتيجيات التي يجب اعتمادها في تنمية المنطقة من خلال تحليل المزايا النسبية التي تتميز بها، كما يقوم بإعداد المخططات الهيكلية والتفصيلية للمنطقة، وعلى أن تتضمن الخطة التنموية الشاملة ما يلي:- 1-وصف الموقع من حيث طبوغرافية المنطقة وتحديد المواقع الوعرة والأودية ومجاري مياه الأمطار ومياه الفيضانات، وجيولوجية المنطقة من حيث مواقع الانزلاقات والانهيارات والمياه الجوفية والتحليل المكاني وغيرها. 2-دراسة المناخ من حيث درجة الحرارة والأمطار والرياح والرطوبة وأي أمور أخرى ذات علاقة. 3-تقييم مبدئي للحالة البيئية الراهنة. 4-اجراء الدراسات السكانية. 5-تحديد الملكيات الخاصة والعامة. 6-بيان استعمالات الأراضي ومنها الاستعمال السكني والتجاري والصناعي والزراعي والمرافق العامة كالمدارس والمستشفيات وغيرها. 7-تحديد خدمات البنى التحتية كالمياه والصرف الصحي ومحطات التنقية ومياه الأمطار وتصريفها والطاقة والاتصالات والمرافق الخاصة بها. 8-تحديد خدمات النقل وتشمل الطرق والسكك الحديدية والمطارات والدراسات المرورية المتعلقة بذلك وغيرها. 9-الدراسات الاقتصادية بما فيها العمالة والبطالة. 10-دراسة الثروات الطبيعية الموجودة في المنطقة والغطاء النباتي وأي ثروات أخرى قابلة للتعدين. 11-تحديد المزايا النسبية والخاصة بالمنطقة. ب-تصادق اللجنة المشكلة لممارسة صلاحيات اللجنة التي تمارس صلاحيات مجلس التنظيم الأعلى على الخطة التنموية الشاملة بناء على تنسيب من اللجان اللوائية والمحلية بتوصية من الوحدة التنظيمية المعنية بالتخطيط العمراني في الوزارة .

الإحالة

المادة 137 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5842، ص 810)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية