التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 153من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5842، ص 810
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5842ص 81012 شباط 2023

أ- تعفى الأبنية والإنشاءات داخل المنطقة من عوائد التعبيد والتنظيم والتحسين ورسوم الترخيص ومن ضريبتي الأبنية والأراضي. ب- تستوفي الوزارة الرسوم التالية: - نوع الطلب/بناء/كشف/نماذج طلب الوحدة الرسم بالدينار للمناطق السكنية الرسم بالدينار للمناطق التجارية والمعارض والمكاتب الرسم بالدينار للصناعات الخفيفة والحرفية والمستودعات الرسم بالدينار للصناعات المتوسطة والمصانع الكبيرة الرسم بالدينار للأبنية متعددة الاستعمال الرسم بالدينار للمنشآت الزراعية الرسم بالدينار للسياحي والترفيهي والفنادق والمنتجعات رسم مخطط موقع تنظيمي عدد 1 5 15 15 15 15 3 15 رسم إفراز الابنية والشقق عن كل قسيمة وشقة 15 30 30 30 30 15 30 رسم إفراز الاراضي وتوحيدها عن كل قسيمة ناتجة 20 20 20 20 20 20 20

الإحالة

المادة 153 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5842، ص 810)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية