التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 156من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5842، ص 810
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5842ص 81012 شباط 2023

- أ-تصدر اللجنة المحلية قرارها بوقف العمل في مشروع الإعمار في الحالات التالية:- 1- التجاوز على مخطط التنظيم المقرر وأحكامه وشروط وأحكام البناء ومخالفة الاستعمال. 2- إذا ارتأت أن المبنى المراد وقف الإعمار به ضعيف إنشائيا ويخشى سقوطه أو تصدعه أو قد يلحق الضرر في الأبنية المحيطة. 3- إذا كان البناء واقعا ضمن أملاك الدولة أو الأملاك العامة أو متعديا أو متجاوزا عليها. 4-إذا كان البناء دون رخصة أو مخالفا للأنظمة والأحكام والشروط ومخططات التنظيم. ب-يحدد في قرار وقف اعمال الإعمار المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة المدة الواجب تنفيذ القرار خلالها والإجراء الواجب اتخاذه سواء بتصويب اوضاع المبنى أو هدمه أو إعادة الحال الى ما كان عليه . ج-إذا لم يقم المالك باتخاذ الإجراءات المطلوب تنفيذها خلال المدة المحددة له فللوزارة أن تقوم بما تراه مناسبا وفقا لأحكام المادة (38) من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية للحفاظ على السلامة العامة أو البيئة أو المظهر العام وتكون تكلفة هذا الإجراء على المرخص له ويضاف الى ذلك ما نسبته (25%) من قيمة تكاليف هذا الإجراء نفقات إدارية.

الإحالة

المادة 156 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5842، ص 810)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية