الجريدة الرسميةالعدد 5842ص 81012 شباط 2023
يسمح بإقامة الأبنية الفرعية في الارتداد شريطة ما يلي:-
أ- أن لا تزيد نسبة هذه الأبنيـة علـى (5%) مـن مسـاحة قطعـة الأرض وعلى أن لا تتجاوز (50 م2) لجميع الاستعمالات باستثناء الاستعمال الصناعي (150م2) في أي حال من الاحوال إضافة الى النسبة المئوية المسموح بها حسب أحكام هذا النظام وعلى ان لا تغلق أكثر من نصف الارتداد.
ب- ان لا يزيد ارتفاعها من الخارج على (3) أمتار من منسوب الأرض الطبيعية.
ج- للجنة المحلية، ولأسباب ومتطلبات فنية مبررة من الجهات ذوات العلاقة، الموافقة على زيادة الارتفاع والمساحة للأبنية الفرعية وذلك للأراضي التي تزيد مساحتها على (20 ) دونماً.