التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 162من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5842، ص 810
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5842ص 81012 شباط 2023

أ- يرخص طابق السدة كطابق ثانوي يكـون جزءاً من المحل التجاري أو المصنع ومتصلا به مباشرة ولا يمكن الوصول اليه الا من خلال الطابق العائد له. ب- يرخص طابق السطح كجزء من الطابق المرخص وفق أحكام هذا النظام ويقع فوق آخر طابق مسموح به ويستعمل لخدمة البناء كغرف المصاعد ومكررات أدراج والتدفئة والتبريد وخزانات المياه واستعمالات الطاقة الشمسية ولا يتم احتسابه من ضمن الارتفاع أو عدد الطوابق. ج - يسمح بإنشاء خلايا شمسية لتوليد الطاقة الكهربائية على أسطح الأبنية القائمة بموافقة اللجنة المحلية شريطة أن تكون الأبنية مرخصة حسب الأصول وحاصلة على إذن إشغال على أن تؤمن الارتدادات حسب الأحكام التنظيمية للقطعة، كما يسمح بترخيص خلايا شمسية لتوليد الطاقة الكهربائية على حوامل إنشائية في الأراضي الفارغة بموافقة اللجنة المحلية وتستثنى من حسابات النسبة المئوية على أن لا تغلق أكثر من نصف الارتداد. د- يسمح بإقامة الأبنية أسفل منسوب الأرض الطبيعية ضمن الارتدادات مثل آبار المياه وخزانات الوقود والمياه والحفر التجميعية وغرف التدفئة المركزية والتبريد والكهرباء ومحطات التحويل الكهربائية وغرف التخزين غير التجاري وأي خدمات عامة للبناء.

الإحالة

المادة 162 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5842، ص 810)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية