التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 164من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5842، ص 810
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5842ص 81012 شباط 2023

يجوز إقامة محطة للمحروقات في المناطق ذات الاستعمال التجاري والصناعي ومتعددة الاستعمال وفقا للشروط التالية:- أ- ان لا تقل مساحة القطعة عن ألف متر مربع وبواجهة لا تقل عن (30 م2). ب-ان لا تقل سعة الطريق لواجهة المحطة المتاخمة لها عن (16 م2). ج-توفير ارتداد امامي لا يقل عن (10 م²) وارتدادات خلفية وجانبية لا تقل عن (5 م2) وإذا كان للقطعة أحكام تنظيمية مصدقة يجب التقيد بالارتدادات المنصوص عليها في هذه الأحكام. د-السماح بإقامة طابقين في موقع المحطة شريطة ما يلي:- 1- ان لا يزيد ارتفاع البناء على (10 م2). 2- ان لا تتجاوز النسبة المئوية للبناء (50%) من مساحة القطعة بما في ذلك المظلات والأبنية الفرعية. هـ-للجنة المحلية ترخيص ما نسبته (10%) من مساحة أرض المحطة إذا كانت هذه المساحة لا تقل عن ألفي متر مربع للاستعمالات التالية:- 1- غسيل سيارات. 2- غيار زيت. 3- كهرباء سيارات. 4- بيع لوازم زينة السيارات. 5-إطارات وبناشر السيارات. 6- صراف آلي. 7- بقالة. و-يجوز تخصيص جزء من مساحة أرض المحطة لغايات شحن السيارات الكهربائية بالطاقة. ز-توفير دورة مياه للرجال وأخرى للنساء خدمة عامة تكون مستقلة عن دورات المياه المخصصة للعاملين في المحطة. ح-التقيد بالتشريعات الخاصة بمحطات المحروقات الصادرة عن الجهات ذات العلاقة.

الإحالة

المادة 164 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5842، ص 810)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية