التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 169من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5842، ص 810
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5842ص 81012 شباط 2023

- أ-1- يتم استرداد أراضي الوزارة من المطور الرئيسي بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزارة وفقا لأحكام هذا النظام دون الإخلال بالحقوق المكتسبة للغير التي ترتبت لأي جزء من هذه الأراضي والتي تم بيعها او تأجيرها أو التعاقد بخصوصها مع المؤسسات المسجلة في المنطقة خلال مدة سريان اتفاقية التطوير المبرمة بين الوزارة والمطور الرئيسي. 2- ينشر قرار مجلس الوزراء باسترداد الأراضي الصادر وفقا لأحكام البند (1) من هذه الفقرة في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين من الصحف الأوسع انتشاراً. ب-تقوم الوزارة عند المباشرة باجراءات استرداد الأراضي من المطور الرئيسي باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإبرام اتفاقية تطوير مع جهة مؤهلة فنيا وماليا لتكون مطوراً رئيسياً للمنطقة التي سيتم استرداد أراضيها أو أي جزء منها إلا إذا رغبت الوزارة في إلغاء الصفة التنموية أو الحرة عن هذه المنطقة.

الإحالة

المادة 169 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5842، ص 810)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية