التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 171من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5842، ص 810
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5842ص 81012 شباط 2023

- أ- مع مرعاة أحكام الفقرة (د) من المادة (19) من القانون والتعويضات المستحقة للوزارة، يتم استرداد الأراضي بالبدل الذي تم شراؤها به من قبل المطور الرئيسي مخصوما منه قيمة الغرامات المترتبة على الإخلال باتفاقية التطوير المبرمة لهذه الغاية. ب-1- يتم تقدير العقارات المقامة من قبل المطور الرئيسي على أراضي الوزارة التي تم استردادها بثمن يعادل القيمة السوقية لها بتاريخ نشر قرار الاسترداد. 2- لغايات تنفيذ أحكام البند (1) من هذه الفقرة، تعني كلمة (العقارات): الإنشاءات والأبنية المشيدة والإنشاءات على الهيكل وهي كل بناء غير منجز أقيم سقفه على جدران وأعمدة ودعامات. 3- يلتزم من صدر بحقه قرار الاسترداد بإعادة الأرض إلى الحالة التي كانت عليها عند تسليمها بما في ذلك ردم أي حفريات قام بها على الأرض أو إزالة أي طمم فيها ما لم تر الوزارة غير ذلك ووفقا للمصلحة العامة. ج- لا يشمل تقدير التعويض المنصوص عليه في هذا النظام أي إنشاءات أو أبنية اضيفت بعد تاريخ إنهاء اتفاقية التطوير أو انتهائها.

الإحالة

المادة 171 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5842، ص 810)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية