التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 178من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5842، ص 810
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5842ص 81012 شباط 2023

أ- إذا تم إنهاء الاتفاقية المبرمة بين المطور الرئيسي والمؤسسة المسجلة بالتراضي او بالتقاضي او انتهاؤها لأي سبب من الأسباب او جراء إخلال المؤسسة المسجلة بأحكام القانون وهذا النظام، يسترد المطور الرئيسي الأراضي التي انتقلت ملكيتها الى المؤسسة المسجلة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزارة. ب-يقدم المطور الرئيسي طلبا الى الوزارة باسترداد الأراضي مرفقاً به قائمة بأرقام القطع ومخطط للأراضي المطلوب استردادها.

الإحالة

المادة 178 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5842، ص 810)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية