التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 181من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5842، ص 810
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5842ص 81012 شباط 2023

تظلم المستثمرين أ- للمستثمر التقدم بطلب التظلم للوزارة وفقاً للنموذج المعتمد لهذه الغاية من أي قرار أو إجراء تم اتخاذه أو امتنعت الجهة الرسمية عن اتخاذه يؤثر على حقـوق وضمانات المستثمر المحددة في التشريعات ذات العلاقة او الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالاستثمار التي تكون المملكة طرفا فيها أو العقود المبرمة فيما بين المستثمر والجهة الرسمية. ب- للمستثمر تقديم طلب التظلم خلال المدد المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالاستثمار التي تكون المملكة طرفا فيها أو العقود المبرمة فيما بين المستثمر والجهة الرسمية. ج- لا يجوز للمستثمر تقديم طلب التظلم إذا تقدم بالطعن أمام المحكمة المختصة أو بدأ بالإجراءات وفقا للوسائل البديلة لحل النزاعات. د- لا يعد تقديم المستثمر لطلب التظلم وفقا لأحكام هذا النظام بمثابة طعن منـه أمام المحاكم المختصة أو لجوء للوسائل البديلة لحل النزاعات، ولا يؤثر على حقوق المستثمر المنصـوص عليهـا فـي الاتفاقيـات الدوليـة المتعلقـة بالاستثمار التي تكون المملكة طرفا فيها.

الإحالة

المادة 181 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5842، ص 810)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية